responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 313


وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة " .
قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه ؟
قال : فقال : " هذا ليس ميراث تركه ، وأنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " [1] .
1217 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟
قال : فقال : " إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر " .
قال : " وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها " [2] .
1218 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة ، فأمرهن أن



[1] رواه الشيخ في التهذيب 1 : 445 / 1440 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 61 / 19 .
[2] رواه الكليني في الكافي 3 : 102 / 1 ، والشيخ في التهذيب 1 : 389 / 1199 وفي الاستبصار 1 : 142 / 485 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 5 .

313

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست