نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 313
وهو ميت كحرمته وهو حي ، فوار عورته وبدنه وجهزه وكفنه وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة " . قلت : فإن اتجر عليه بعض اخوانه بكفن آخر ، وكان عليه دين ، أيكفن بواحد ويقضي بالآخر دينه ؟ قال : فقال : " هذا ليس ميراث تركه ، وأنما هذا شئ صار إليهم بعد وفاته ، فليكفنوه بالذي اتجر عليهم به ، وليكن الذي من الزكاة يصلحون به شأنهم " [1] . 1217 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال : " إذا رأت الطهر بعدما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصل إلا العصر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم ، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر ، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر " . قال : " وإذا رأت المرأة بعدما مضى من زوال الشمس أربعة اقدام ، فلتمسك عن الصلاة ، فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر ، لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر ، فضيعت صلاة الظهر ، فوجب عليها قضاؤها " [2] . 1218 - وعنه ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : تكون معي الجواري وأنا بمكة ، فأمرهن أن
[1] رواه الشيخ في التهذيب 1 : 445 / 1440 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 61 / 19 . [2] رواه الكليني في الكافي 3 : 102 / 1 ، والشيخ في التهذيب 1 : 389 / 1199 وفي الاستبصار 1 : 142 / 485 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 5 .
313
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 313