نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 303
قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه المدة ، وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة . قال : فأجابني : " لا بأس أن يفتحه " [1] . 1190 - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن موسى عليه السلام يقول : " إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيها ، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ " . قال : " لان المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها " [2] . 1191 - وبهذا الاسناد عن علي بن رئاب قال : سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر عليه السلام - وأنا حاضر - عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار ، وعلى أن تخرج معه إلى بلاده ، فإن لم تخرج معه إلى بلاده فإن مهرها خمسون دينارا ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده ؟ قال : فقال : " إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما شرط عليها ، والمسلمون عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك ، فما رضيته جائز له " [3] .
[1] نقله الحر العاملي في الوسائل 9 : 159 / 1 . [2] رواه الكليني في الكافي 1 : 30 / 3 ، والصدوق في علل الشرائع : 462 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 82 : 177 / 18 . [3] رواه الكليني في الكافي 5 : 404 / 9 ، والشيخ في التهذيب 7 : 373 / 1507 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 355 / 41 .
303
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 303