نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 286
1129 - وسألته عن الرجل ، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟ قال : " قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس " [1] . 1130 - وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا ، فيقوم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على ابنه " [2] . 1131 - وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال : " إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما " [3] . 1132 - وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ قال : " لا يرث أهل ملة " [4] . * * *
[1] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 395 / 1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 250 / 1192 ، والشيخ في التهذيب 7 : 390 / 1560 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 109 / 19 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 329 / 1 . [2] أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 10 / 6 ، والصدوق في الفقيه 4 : 144 / 495 ، والشيخ في التهذيب 9 : 200 / 796 والاستبصار 4 : 128 / 483 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 104 . [3] روى الكليني في الكافي 5 : 471 / 2 ، 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 333 / 6 . [4] نقله المجلسي في البحار 74 : 67 / 38 .
286
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 286