responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 286


1129 - وسألته عن الرجل ، يحل له أن يفضل بعض ولده على بعض ؟
قال :
" قد فضلت فلانا على أهلي وولدي ، فلا بأس " [1] .
1130 - وسألته عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطأها ، إذا كان الابن لم يطأها ، هل يصلح ذلك ؟ قال :
" نعم ، هي له حلال إلا أن يكون الأب موسرا ، فيقوم الجارية على نفسه قيمة ، ثم يرد القيمة على ابنه " [2] .
1131 - وسألته عن رجل مسلم وأبواه كافران ، هل يصلح ان يستغفر لهما في الصلاة ؟ قال :
" إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا ، فلا بأس ، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما ، وإن لم يعرف فليدع لهما " [3] .
1132 - وسألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم ، هل يرث ؟ قال :
" لا يرث أهل ملة " [4] .
* * *



[1] أورد الكليني نحوه في الكافي 5 : 395 / 1 ، والصدوق في الفقيه 3 : 250 / 1192 ، والشيخ في التهذيب 7 : 390 / 1560 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 109 / 19 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 329 / 1 .
[2] أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 10 / 6 ، والصدوق في الفقيه 4 : 144 / 495 ، والشيخ في التهذيب 9 : 200 / 796 والاستبصار 4 : 128 / 483 ، ورواه علي بن جعفر في مسائله : 128 / 104 .
[3] روى الكليني في الكافي 5 : 471 / 2 ، 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 333 / 6 .
[4] نقله المجلسي في البحار 74 : 67 / 38 .

286

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست