responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 285


[ باب ما جاء في الأبوين ] 1126 - عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده ، أيصلح ذلك ؟ قال :
" نعم ، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره " [1] .
1127 - وسألته عن الرجل ، يأخذ من مال ولده ؟ قال :
" لا ، إلا بإذنه ، أو يضطر فيأكل بالمعروف ، أو يستقرض منه حتى يعطيه إذا أيسر ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذن والده " [2] .
1128 - وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته ، فهوى أن يزوج أحدهما ؟ وهوى أبوه الآخر ، أيهما أحق أن ينكح ؟ قال :
" الذي هوى الجد ، لأنها وأبوها للجد " [3] .



[1] روى الشيخ في التهذيب 9 : 136 / 574 والاستبصار 4 : 101 / 388 ، نحوه ، وعلي بن جعفر في مسائله : 133 / 129 ، وفيه : والهبة من الوالد ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73 / 1 .
[2] أورد نحوه في الكافي 5 : 135 / 2 ، والطوسي في التهذيب 6 : 344 / 963 وفي الاستبصار 3 : 48 / 159 ، ونقله المجلسي في بحاره 103 : 73 / 2 .
[3] أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 143 / 2 ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : 129 / 109 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 338 / 1 .

285

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست