نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 259
1024 - وسألته رجل قتل مملوكا ، ما عليه ؟ قال : " يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا " [1] . 1025 - وسألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ، ما حالهم ؟ قال : " يقتلون به " [2] . 1026 - وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ، ما حالهم ؟ قال : " يؤدون ثمنه " [3] . 1027 - وسألته عن حد ما يقطع فيه السارق ، قال : " قال أمير المؤمنين : عن بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة " [4] . 1028 - وسألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه ؟ قال : " يضربه على قدر ذنبه ، إن زنى جلده ، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه ، السوط والسوطين وشبهه ، ولا يفرط في العقوبة " [5] . 1029 - وسألته عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني ، كم هي ، سواء ؟
[1] رواه العياشي في تفسيره 1 : 268 / 241 ، والصدوق في الفقيه 4 : 93 / 305 ، بزيادة في آخره ، والشيخ في التهذيب 8 : 324 / 1202 وفيه : أو التخيير بدل واو الجمع ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 334 / 1 . [2] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244 / صدر الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128 / 105 باختلاف في ألفاظه ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404 / 2 . [3] رواه الشيخ في التهذيب 10 : 244 / ذيل الحديث 966 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 128 / 106 ، ونقله المجلسي في بحاره 104 : 404 / 3 . [4] روى الشيخ نحوه في التهذيب 10 : 100 / 385 ، وفي الاستبصار 4 : 238 / 897 ، ونقله المجلسي في بحار الأنوار 79 : 184 / 8 . [5] نقله الحر العاملي في الوسائل 18 : 340 / 8 .
259
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 259