نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 258
" يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار " [1] . 1019 - وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال : " إن كان يلعب فلا بأس " [2] . 1020 - وقال : " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه " [3] . 1021 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يزني الزاني وهو مؤمن " [4] . 1022 - وقال : " إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه " [5] . 1023 - وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال : " بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا " [6] .
[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404 / 1 . [2] نقله المجلسي في البحار 79 : 195 / 5 . [3] روى الصدوق في معاني الأخبار : 379 / 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 372 / 10 . [4] رواه الكليني في الكافي 2 : 216 / قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 : 64 / 1 . [5] رواه الكليني في الكافي 7 : 218 / 2 - 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 95 / 363 ، 366 ، 367 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155 / 1 . [6] أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250 / 3 ، والشيخ في التهذيب 10 : 121 / 487 ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 202 / 1 .
258
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 258