responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 258


" يقتل من قتله من المماليك ، ويديه الأحرار " [1] .
1019 - وسألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين ، فقال :
" إن كان يلعب فلا بأس " [2] .
1020 - وقال : " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته ، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها : من آوى محدثا فهو كافر ، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ، ومن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه " [3] .
1021 - قال رسول الله صلى الله عليه وآله : " لا يزني الزاني وهو مؤمن " [4] .
1022 - وقال : " إن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه " [5] .
1023 - وسألته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من الحدود ؟ قال :
" بحد الخمر ، ثم السرقة ، ثم الزنا " [6] .



[1] رواه علي بن جعفر في مسائله : 188 / 376 ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 404 / 1 .
[2] نقله المجلسي في البحار 79 : 195 / 5 .
[3] روى الصدوق في معاني الأخبار : 379 / 3 ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار 104 : 372 / 10 .
[4] رواه الكليني في الكافي 2 : 216 / قطعة من حديثي 21 ، 22 ، ونقله المجلسي في البحار 27 : 64 / 1 .
[5] رواه الكليني في الكافي 7 : 218 / 2 - 5 ، والشيخ في التهذيب 10 : 95 / 363 ، 366 ، 367 ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في البحار 79 : 155 / 1 .
[6] أورد الكليني نحوه في الكافي 7 : 250 / 3 ، والشيخ في التهذيب 10 : 121 / 487 ، ورواه علي ابن جعفر في مسائله : 104 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 79 : 202 / 1 .

258

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست