نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 229
896 - وسألته عن الرجل يعطي زكاته عن الدراهم دنانير ، وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحل ذلك ؟ قال : " لا بأس " [1] . 897 - وسألته عن الزكاة في الغنم ، فقال : " من كل أربعين شاة شاة ، وفي مائة شاة ، وليس في الغنم كسور " [2] . * * *
[1] رواه الكليني في الكافي 3 : 559 / 2 ، والصدوق في الفقيه 2 : 16 / 51 ، والطوسي في التهذيب 4 : 95 / 272 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 125 / 92 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 . [2] نقله المجلسي في بحاره 96 : 47 / 1 .
229
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 229