responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 228


[ باب الزكاة ] 892 - وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال :
" قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " [1] .
893 - وسألته عن زكاة الحلي ، قال :
" إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة " .
وقال : " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه " .
وقال : " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " [2] .
894 - وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال :
" يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال " [3] .
895 - وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال :
" لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " [4] .



[1] نقله المجلسي في بحاره 96 : 60 / 18 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 ، 31 / 6 .
[3] رواه الكليني في الكافي 3 : 521 / 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .
[4] روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34 / 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28 / 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179 / 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .

228

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست