نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 228
[ باب الزكاة ] 892 - وسألته عن الزكاة ، هل هي لأهل الولاية ؟ قال : " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " [1] . 893 - وسألته عن زكاة الحلي ، قال : " إذن لا يبقى ، ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم ، والذهب عشرون دينارا ، فما سوى ذلك فليس عليه زكاة " . وقال : " ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه " . وقال : " ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه " [2] . 894 - وسألته عن الرجل يكون عليه الدين ، قال : " يزكي ماله ولا يزكي ما عليه من الدين ، إنما الزكاة على صاحب المال " [3] . 895 - وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ فقال : " لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " [4] .
[1] نقله المجلسي في بحاره 96 : 60 / 18 . [2] نقله المجلسي في بحاره 96 : 37 / 1 ، 31 / 6 . [3] رواه الكليني في الكافي 3 : 521 / 12 باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 . [4] روى نحوه الطوسي في التهذيب 4 : 34 / 87 ، وكذا في الاستبصار 2 : 28 / 79 ، ومثله في مسائل علي ابن جعفر : 179 / 335 ، ونقله المجلسي في بحاره 96 : 32 / 6 .
228
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 228