نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 210
" ركعتين بركعة " [1] . 819 - وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال : " إذا لم يلتفت فلا بأس " [2] . 820 - وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال : " إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " [3] . 821 - وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال : " إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " [4] . 822 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال : " ذلك نقص في الصلاة " [5] . 823 - وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال : " ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته
[1] روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410 / 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238 / 1048 ، والطوسي في التهذيب 2 : 170 / 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342 / 15 . [2] نقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 . [3] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 . [4] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263 / 766 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 3 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 258 / 2 . [5] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134 / 10 .
210
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 210