responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 210


" ركعتين بركعة " [1] .
819 - وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء ، هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم ؟ قال :
" إذا لم يلتفت فلا بأس " [2] .
820 - وسألته عن الرجل يلتفت في صلاته ، هل يقطع ذلك صلاته ؟ قال :
" إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ، ولكن لا يعود " [3] .
821 - وسألته عن الرجل يشتري ثوبا من السوق لبيسا لا يدري لمن كان ، يصلح له الصلاة فيه ؟ قال :
" إن كان اشتراه من مسلم فليصل فيه ، وإن كان اشتراه من نصراني فلا يصلي فيه حتى يغسله " [4] .
822 - وسألته عن الرجل يسجد ثم لا يرفع يديه من الأرض حتى يسجد الثانية ، هل يصلح له ذلك ؟ قال :
" ذلك نقص في الصلاة " [5] .
823 - وسألته عن الرجل يريد أن يقرأ مائة آية أو أكثر في نافلة ، فيتخوف أن يضعف ويكسل ، هل يصلح له أن يقرأها وهو جالس ؟ قال :
" ليصل ركعتين بما أحب ، ثم لينصرف فليقرأ ما بقي عليه مما أراد قراءته



[1] روى مثله الكليني في الكافي 3 : 410 / 2 ، والصدوق في الفقيه 1 : 238 / 1048 ، والطوسي في التهذيب 2 : 170 / 677 ونقله المجلسي في بحاره 84 : 342 / 15 .
[2] نقله المجلسي في بحاره 84 : 297 / 16 .
[3] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 2 ، ونقله المجلسي في بحاره 87 : 38 / 26 .
[4] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 263 / 766 ، وابن إدريس في مستطرفات السرائر : 53 / 3 ونقله المجلسي في بحاره 83 : 258 / 2 .
[5] رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر : 54 / 4 ، ونقله المجلسي في بحاره 85 : 134 / 10 .

210

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست