responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 209


" أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه " [1] .
813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال :
" إن كان متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ناسيا فلا بأس " [2] .
814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف ؟ قال :
" تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " [3] .
815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد ؟ قال :
" نعم ، يقول : السلام عليك . فيشير إليه بإصبعه " [4] .
816 - وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال :
" يسلم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " [5] .
817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد ؟ قال :
" إذا سلم الامام فليقم من أحب " [6] .
818 - وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته ؟ قال :



[1] نقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 .
[2] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146 / 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196 / 24 .
[3] نقله المجلسي في بحاره 85 : 297 / 1 .
[4] روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328 / 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 .
[5] روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103 / 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .
[6] نقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .

209

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست