نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 209
" أما القملة فلا يصلح له ، ولكن يرمي بها خارجا من المسجد ، أو يدفنها تحت رجليه " [1] . 813 - وسألته عمن ترك قراءة أم القرآن ، قال : " إن كان متعمدا فلا صلاة له ، وإن كان ناسيا فلا بأس " [2] . 814 - وسألته عن تسليم الرجل خلف الامام في الصلاة ، كيف ؟ قال : " تسليمة واحدة عن يمينك ، إذا كان عن يمينك أحد أو لم يكن " [3] . 815 - وسألته عن الرجل يكون في الصلاة ، فيسلم عليه الرجل ، هل يصلح أن يرد ؟ قال : " نعم ، يقول : السلام عليك . فيشير إليه بإصبعه " [4] . 816 - وسألته عن حد قعود الامام بعد التسليم ما هو ؟ قال : " يسلم ، فلا ينصرف ولا يلتفت حتى يعلم أن كل من دخل معه في صلاته قد أتم صلاته ، ثم ينصرف " [5] . 817 - وسألته عن قوم صلوا خلف إمام ، هل يصلح لهم أن ينصرفوا والامام قاعد ؟ قال : " إذا سلم الامام فليقم من أحب " [6] . 818 - وسألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف يحتسب صلاته ؟ قال :
[1] نقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 . [2] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 227 / 1005 ، والطوسي في التهذيب 2 : 146 / 569 باختلاف في ألفاظه ، ومثله في مسائل علي بن جعفر : 157 / 227 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 196 / 24 . [3] نقله المجلسي في بحاره 85 : 297 / 1 . [4] روى مثله الطوسي في التهذيب 2 : 328 / 1348 ، ونقله المجلسي في بحاره 84 : 296 / 16 . [5] روى نحوه الطوسي في التهذيب 2 : 103 / 387 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 . [6] نقله المجلسي في بحاره 88 : 80 / 36 .
209
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 209