responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 199


760 - وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال :
" إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس " [1] .
761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال :
" يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك " [2] .
762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال :
" يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " [3] .
763 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ ؟ قال :
" نعم " [4] .
764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال :
" أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس " [5] .
765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :



[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174 / 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356 / 1473 ، وفي الاستبصار 1 : 391 / 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152 / 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263 / 3 .
[2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156 / 8 .
[3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 .
[4] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 .
[5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82 / 37 .

199

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست