نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 199
760 - وسألته عن الرجل والمرأة ، أيصلح لهما أن يصليا وهما مختضبان بالحناء والوسمة ؟ قال : " إذا أبرزا الفم والمنخر فلا بأس " [1] . 761 - وسألته عن الرجل سها وهو في السجدة الأخيرة من الفريضة ، قال : " يسلم ثم يسجدها ، وفي النافلة مثل ذلك " [2] . 762 - وسألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال : " يمضي في صلاته ، ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل " [3] . 763 - وسألته عن رجل كان في صلاته ، فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ، هل يجزؤه ذلك إذا كان خطأ ؟ قال : " نعم " [4] . 764 - وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في ركوعه أو سجوده ، يبقى عليه الشئ من السورة يكون يقرؤها ثم يأخذ في غيرها ؟ قال : " أما الركوع فلا يصلح له ، وأما السجود فلا بأس " [5] . 765 - وسألته عن رجل قرأ في ركوعه من سورة غير السورة التي كان يقرؤها ، قال :
[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 174 / 821 ، والطوسي في التهذيب 2 : 356 / 1473 ، وفي الاستبصار 1 : 391 / 1490 ، وكذا علي بن جعفر في مسائله : 152 / 203 ، ونقله المجلسي في بحاره 83 : 263 / 3 . [2] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 156 / 8 . [3] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 344 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 . [4] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 345 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 192 / 20 . [5] رواه علي بن جعفر في مسائله : 181 / 348 ، ونقله المجلسي في بحاره 88 : 82 / 37 .
199
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 199