نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 179
659 - وسألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه ، أيتوضأ من فضله للصلاة ؟ قال : " إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس ، ولست أحب أن يتعود ذلك ، إلا أن يغسل يده قبل ذلك " [1] . 660 - وسألته عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير ، أيشرب منه ويتوضأ ؟ قال : " لا بأس " [2] . 661 - وسألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا ، ثم يتوضأ منها ولا بأس به " [3] . 662 - وسألته عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة ، فوقعت من يده في بئر ماء وأوداجها تشخب دما ، هل يتوضأ من تلك البئر ؟ قال : " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين " [4] . 663 - وسألته عن رجل يستقي من بئر ماء فرعف فيها ، هل يتوضأ منها ؟ قال :
[1] نقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 . [2] روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 9 / 3 ، والطوسي في التهذيب 1 : 227 / 657 ، وكذا في الاستبصار 1 : 19 / 41 ، وفي مسائل علي بن جعفر : 191 / 393 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 72 / 1 . [3] رواه الكليني في الكافي 3 : 6 / صدر الحديث 8 ، والصدوق في الفقيه 1 : 15 / 29 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409 / صدر الحديث 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44 / صدر الحديث 123 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23 / 1 . [4] روى نحوه الكليني في الكافي 3 : 6 / 8 ، والطوسي في التهذيب 1 : 409 / 1288 ، وكذا في الاستبصار 1 : 44 / 123 ، وفيها : ينزح منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 23 / 1 .
179
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي جلد : 1 صفحه : 179