responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 178


" إذا جرى فلا بأس " [1] .
655 - وسألته عن الدجاجة والحمامة - وأشباههن - تطأ العذرة ثم تدخل في الماء أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
" لا ، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء " [2] .
656 - وسألته عن العظاية [3] والحية والوزغة تقع في الماء فلا تموت ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
" لا بأس " [4] .
657 - وسألته عن العقرب والخنفساء - وأشباههن - تموت في الجرة أو الدن [5] ، أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال :
" لا بأس " [6] .
658 - وسألته عن رجل يكون على غير وضوء ، فيصيبه المطر حتى يغسل رأسه ولحيته ويديه ورجليه يجزؤه ذلك عن الوضوء ؟ قال :
" إن غسله فإن ذلك يجزؤه عن الوضوء " [7] .



[1] رواه الصدوق في الفقيه 1 : 7 / 6 ، والطوسي في التهذيب 1 : 411 / 1297 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 11 / 1 .
[2] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / صدر الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 21 / 49 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 14 / 1 .
[3] العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، الواحدة عظاءة وعظاية ، وجمع الأولى عظاء والثانية عظايات " مجمع البحرين - عظا - 1 : 298 " .
[4] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 419 / ضمن الحديث 1326 ، وكذا في الاستبصار 1 : 23 / 58 ، وعلي ابن جعفر في مسائله : 193 / 404 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 .
[5] الدن : الحب . " الصحاح - دنن - 5 : 2114 " .
[6] رواه علي بن جعفر في مسائله : 193 / 405 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 70 / 1 .
[7] رواه الطوسي في التهذيب 1 : 359 / 1082 ، وكذا في الاستبصار 1 : 75 / 231 ، وعلي بن جعفر في مسائله : 183 / 353 ، ونقله المجلسي في بحاره 80 : 260 / 7 .

178

نام کتاب : قرب الاسناد نویسنده : الحميري القمي    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست