responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 548


< ملحق = 548 . tif > وعلى الضيق الهم ، لا يخل مال إلا من وجه أحله الله وإن الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا ، وما نبذله ونشتري من أعراضنا ممن نخاف سطوته ، فلا تزووه عنا ولا تحرموا أنفسكم دعاءنا ما قدرتم عليه ، فإن إخراجه مفتاح رزقكم وتمحيص ذنوبكم ، وما تمهدون لأنفسكم ليوم فاقتكم والمسلم من يفي لله بما عهد إليه وليس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب ، والسلام .
26 - وبهذا الاسناد ، عن محمد بن زيد قال : قدم قوم من خراسان على أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألوه أن يجعلهم في حل من الخمس ، فقال : ما أمحل هذا [1] تمحضونا بالمودة بألسنتكم وتزوون عنا حقا جعله الله لنا وجعلنا له وهو الخمس لا نجعل ، لا نجعل ، لا نجعل لاحد منكم في حل .
27 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه قال : كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم [2] ، فقال يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف في حل ، فإني أنفقتها ، فقال له : أنت في حل ، فلما خرج صالح ، قال أبو جعفر عليه السلام : أحدهم يثب على أموال حق آل محمد وأيتامهم ومساكينهم و فقرائهم وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجئ فيقول : اجعلني في حل ، أتراه ظن أني أقول : لا أفعل ، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا .
28 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال عليه السلام : عليه الخمس [3] :
كمل الجزء الثاني من كتاب الحجة [ من كتاب الكافي ] ويتلوه كتاب الايمان والكفر . والحمد لله رب العالمين والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
< / ملحق = 548 . tif >



[1] من المحل بمعنى المكر والكيد .
[2] في نسخ الكتاب وأكثر نسخ التهذيب والمقنعة ( يتولى له الوقف ) فيكون من وكلائه عليه السلام على أوقاف قم ولا مناسبة له بالباب الا ان يقال : يناسبه من حيث عموم الجواب و ليست لفظة ( له ) في بعض نسخ التهذيب .
[3] يدل على أن تحليله عليه السلام كان للتقية منه . والحثيث السريع وكأن المراد هنا مع شدة ( آت ) .

548

نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 548
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست