نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 233
< ملحق = 233 . tif > ما أمرتهم بهذا فلما رأيا الغضب في وجهه خرجا . فقال لي : أتعرف هذين ؟ قلت : نعم هما من أهل سوقنا وهما من الزيدية وهما يزعمان أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله عند عبد الله بن الحسن ، فقال : كذبا لعنهما الله والله ما رآه [1] عبد الله بن الحسن بعينيه ولا بواحدة من عينيه ولا رآه أبوه ، اللهم إلا أن يكون رآه ( 1 ) عند علي بن الحسين ، فإن كانا صادقين فما علامة في مقبضة ؟ وما أثر في موضع مضربه . وإن عندي لسيف رسول الله صلى الله عليه وآله وإن عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله ودرعه ولامته ومغفره ( 2 ) ، فإن كانا صادقين فما علامة في درع رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ وإن عندي لراية رسول الله صلى الله عليه وآله المغلبة ( 3 ) ، وإن عندي ألواح موسى وعصاه ، وإن عندي لخاتم سليمان بن داود ، وإن عندي الطست الذي كان موسى يقرب به القربان ، وإن عندي الاسم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا وضعه بين المسلمين والمشركين لم يصل من المشركين إلى المسلمين نشابة ( 4 ) وإن عندي لمثل الذي جاءت به الملائكة ( 5 ) . ومثل السلاح فينا كمثل التابوت في بني إسرائيل ، في أي أهل بيت وجد التابوت على أبوابهم أوتوا النبوة ومن صار إليه السلاح منا أوتي الإمامة ، ولقد لبس أبي درع رسول الله صلى الله عليه وآله فخطت على الأرض خطيطا ولبستها أنا فكانت وكانت ( 6 ) وقائمنا من إذا لبسها ملاها إن شاء الله . < / ملحق = 233 . tif >
[1] أي عبد الله أو أبوه فالمراد انهما لم يرياه رؤية كاملة يوجب العلم بعلاماته وصفاته فضلا عن أن يكون عندهما . ( آت ) ( 2 ) اللامة ضرب من الدرع والمغفر نسيج الدرع يلبس تحت القلنسوة ( في ) ( 3 ) الغلبة اسم آلة من الغلبة كأنها اسم إحدى راياته فإنه صلى الله عليه وآله كان يسمى ثيابه ودوابه وأمتعته . ( في ) ( 4 ) النشابة بالتشديد السهم العربي . ( في ) ( 5 ) يعنى ما يشبه ذلك وما هو نظير له ، لعله عليه السلام أشار بذلك إلى ما أخبر الله عنه في القرآن بقوله عز وجل : ( فقال لهم نبيهم : إن آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ) . ( في ) ( 6 ) أي قد يصل إلى الأرض وقد لا يصل يعنى لم يختلف على وعلى أبى اختلافا محسوسا ذا قدر .
233
نام کتاب : الكافي نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 233