responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 238


النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وحدثوه بما صنع خالد بن الوليد ، فاستقبل القبلة ، ثم قال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد .
قال : ثم قدم على رسول الله تبر [1] ومتاع ، فقال لعلي ( عليه السلام ) : يا علي ، أئت بني جذيمة من بني المصطلق ، فأرضهم مما صنع خالد . ثم رفع ( صلى الله عليه وآله ) قدميه فقال : يا علي ، اجعل قضاء أهل الجاهلية تحت قدميك .
فأتاهم علي ( عليه السلام ) ، فلما انتهى إليهم حكم فيهم بحكم الله ، فلما رجع إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : يا علي ، أخبرني بما صنعت . فقال : يا رسول الله ، عمدت فأعطيت لكل دم دية ، ولكل جنين غرة [2] ، ولكل مال مالا ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لميلغة [3] كلابهم وحبلة [4] رعاتهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لروعة نسائهم وفزع صبيانهم ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم لما يعلمون ولما لا يعلمون ، وفضلت معي فضلة فأعطيتهم ليرضوا عنك يا رسول الله .
فقال ( صلى الله عليه و آله ) : يا علي ، أعطيتهم ليرضوا عني ، رضي الله عنك يا علي ، إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي [5] .
وصلى الله على رسوله محمد وآله الطيبين الطاهرين



[1] التبر : فتات الذهب أو الفضة قبل أن يصاغا .
[2] قال الجزري : وفي الحديث : ( أنه جعل في الجنين غرة عبدا أو أمة ) الغرة : العبد نفسه أو الأمة ، وأصل الغرة : البياض الذي يكون في وجه الفرس ، وكان أبو عمرو بن العلاء يقول : الغرة : عبد أبيض أو أمة بيضاء ، وسمي غرة لبياضه ، فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء . وليس ذلك شرطا عند الفقهاء ، وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء . وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا ، فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة . " النهاية 3 : 353 " .
[3] الميلغة : الاناء الذي يلغ فيه الكلب .
[4] الحبلة : الرسن ، وبالتحريك : الجنين الساقط من الدوات والمواشي .
[5] بحار الأنوار 21 : 142 / 5 ، و 104 : 423 / 1 .

238

نام کتاب : الأمالي نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست