نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 58
لا يقال : هذا [ لا ] يتناول إلا من وقع منه الظلم لا من يجوز منه وقوع الظلم ولا يقع . لأن الجواب : إذا لم يكن واجب العصمة كان جائز الخطأ ، وجائز الخطأ يمكن وقوع الظلم منه ، ومع وقوعه لا ينال العهد ، فيكون جواز الخطأ مستلزم إمكان فرض وقوعه ، وفرض وقوعه مستلزم للمنع من وصول العهد إليه . دليل آخر : الأمة متعبدة بالشرع ، مثل العبادات والعقود والمواريث وأحكام الجنايات ، ولا ريب أن تفاصيل ما جاء [ به ] الشرع في هذه الأقطاب الأربعة لا يعلم ضرورة بأدلة العقل . والقياس والاجتهاد ( 1 ) ليسا دليلين على الصحيح من المذاهب . وليس بنصوص الكتاب العزيز والسنة المقطوع بها ما يدل على التفصيل . وكذا الإجماع من حيث أن عدمه ظاهر في أكثر الشريعة ، لوجود الاختلاف في مثل قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) ( 2 ) ، فنص على الصلاة ولم ينص في الكتاب ولا في السنة المقطوع بها على تفصيلها المختلف فيه بين الأمة ، مثل قراءة وكيفية وكتف وتكبير واقعاء ؟ وقول ( آمين ) آخر الحمد . وقوله تعالى * ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) * ( 3 ) ، واسم اليد يطلق على هذه الجارحة إلى المنكب وإلى المرفق وإلى الزند وإلى أصول
1 . يريد الاجتهاد برأي ، كما يتضح ذلك مما سيأتي من بينات المؤلف . 2 . سورة البقرة : 43 . 3 . سورة المائدة : 38 .
58
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 58