نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 276
الغصنين أصاحبه الذي يخرج معه أم الشجرة ؟ فقال زيد : لو أن جدولا انبعث فيه ساقيه وانبعث من الساقية ساقيتان أيما أقرب أحد الساقيتين إلى صاحبتها أم الجدول . ومنهم الفرضيون : وهو عليه السلام أظهرهم فيها . روى في فضائل أحمد قال : قال عبد الله : إن أعلم [ أهل ] المدينة بالفرائض علي بن أبي طالب . وقال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي ولا أحسب منه . ولقد سئل عليه السلام - وهو على المنبر يخطب - عن رجل مات وترك امرأة وأبوين وبنتين : كم نصيب المرأة ؟ فقال عليه السلام : صار ثمنها تسعا . فلقبت المسألة بالمنبرية . تم الخبر . شرح ذلك : للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن ، عادت الفريضة فكان لها ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين ثمنها ، فلما صارت الفريضة إلى سبعة وعشرين صار ثمنها متسعا ، لأن ثلاثة من سبعة وعشرين تسع ، ويبقى أربعة وعشرون للابنتين ستة عشر وثمانية للأبوين . وسواء قال هذا على سبيل الاستفهام ، أو على قولهم ، أو على مذهب نفسه ، وبين كيف يجئ الحكم على مذهب من يقول بالعول . فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة . ومنه المسألة الدينارية ، وصورتها : ما روته العامة أنه عليه السلام سئل عن رجل مات وخلف ستمائة دينار فقسمت بين الورثة فاستحقت امرأة
276
نام کتاب : نهج الإيمان نویسنده : ابن جبر جلد : 1 صفحه : 276