نبوية انظر ص 43 من شرح المواهب في سفر الوفود . ( ز قلت ) ( جوائزه عليه السلام للوفود ) بوب البخاري في كتاب الجهاد باب جوائز الوفود وخرج عن ابن عباس أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند موته بثلاث منها وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ه وفي طبقات ابن سعد أجاز رسول فروة بن عمرو الجدامي عامل قيصر على عمان بإثني عشر أوقية ونش قال وذلك خمسمائة درهم انظر ص 18 ج 1 من القسم الثاني ، وفيها أيضا أن وفد تميم لما وردوا على رسول الله أمر لهم بالجوائز كما كان يجيز الوفد وذكر أن امرأة من بني النجار قالت أنا أنظر إلى الوفد يومئذ يأخذون جوائزهم عند بلال ثنتي عشرة أوقية ونشا قلت وقد رأيت غلاما أعطاه يومئذ وهو أصغرهم خمس أواق يعني عمرو بن الأهتم وفيها أيضا أن وفد عبد القيس لما قدموا عليه صلى الله عليه وسلم أمر لهم بجوائز وفضل عليهم عبد الله الأشج فأعطاه اثني عشر أوقية ونشا وفي المواهب أن وفد بهرام وهم قبيلة من قضاعة وكانوا ثلاثة عشر رجلا أقاموا أياما ثم ودعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بجوائز قال الزرقاني لم يبين قدرها ه وفي المواهب أيضا أن وفد غسان وكانوا ثلاثة عشر نفرا فأسلموا وأجازهم صلى الله عليه وسلم بجوائز وانصرفوا وذكر فيها أيضا وفد سلامان بطن من قضاعة كانوا سبعة نفر فأمر لهم بالجوائز ذكر الزرقاني فأعطيت خمس أواقي فضة لكل رجل منا واعتذر إلينا بلال وقال ليس عنده مال اليوم فقلنا ما أكثر هذا وأطيبه وترجم فيها أيضا لوفد عامر بطن من الأزد باليمن وكانوا عشرة فأقروا بالإسلام