والرطل واستعماله ومقداره والقنطار واستعماله ومقداره ثم ترجم لأسماء الأكيال المستعملة في عهده صلى الله عليه وسلم وهي المد والصاع والفرق والعرق والوسق وأوسع أيضا في استعمال كل ومقداره فقف عليه أو على اختصاره لكاتبه فإذا ضم ما زدناه عليه هنا بما عنده صح إفراده بمؤلف مستقل لا يكون أفيد منه في الموضوع ( خاتمة ) إنما أطال الفقهاء في هذه المسألة محافظة على القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر ولأنه تكره الزيادة على الصاع لأن التحديد من الشارع فالزيادة عليه بدعة مكروهة كالزائد في التسبيح على 33 قاله القرافي وبواسطة ابن الحاج على ميارة نقلت ( باب في اتخاذ الإبل والغنم ) ذكر ابن جماعة في مختصر السيرة له أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من النعم الناقة التي هاجر عليها من مكة اشتراها من أبي بكر بأربعمائة درهم وكان له جمل يقال له الثعلب وغنم يوم بدر جملا مهرفا لأبي جهل وكانت له عشرون لقحة بالغابة على بريد من المدينة من طريق الشام يراح إليه صلى الله عليه وسلم كل ليلة بقربتين من ألبانها وكانت له خمس عشرة لقحة غرار كان يرعاها يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم وكان له سبع لقاح وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شياه عديدة منها سبعة أعنز ترعاهن أم أيمن وغيرها عند غيرها ( ز قلت ) في العتبية قال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب اتخذ إبلا من مال الله يعطيها الناس يحجون عليها فإذا رجعوا ردوها إليه قال ابن رشد في البيان والتحصيل هذا من النظر الصحيح