للناصر بن عبد الكريم بن عبد الله بن الشيخ عام واحد بعد الألف وأنه عدله على مد مفتي مراكش أبي محمد عبد الواحد بن أحمد الشريف الذي عدل مده بفاس عام 990 كما عدل مده هو بمد عدل سنة 710 للفقيه عبد الله بن سالم ( قلت ) وكأن الإمام الحجة أبا إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي صاحب المواقف المتوفي سنة 790 لم يقف على هذه الأمداد المحققة فلذلك نقل عنه الونشريسي في جامع المعيار وأبو العباس أحمد بابا السوداني في تكميل الديباج وبواسطة ترجمته من الأول صاحب الفجر الساطع أنه كان يقول أما شأن الرواية في هذه الأكيال المنقولة بالأسانيد فلا يحصل منها شيء يوثق به ولا تحقيق وقد اختبرت ذلك فوجدت الأكيال مختلفة متباينة الاختلاف وهي ذات روايات فإن أردتم كيلا شرعيا منقولا عن شيوخ المذهب يدركه كل أحد فالمد الشرعي حفنة من البر أو غيره بكلمتي اليد مجتمعتين من ذي يدين متوسطتين بين الصغر والكبر فالصاع منها أربع حفنات وقد جربت أنا ذلك فوجدته صحيحا فهذا الذي ينبغي أن يعول عليه لأنه مبني على أصل التقريب في الشرع والتدقيقات في الأمور غير مطلوبة شرعا لأنها من التنطع والتكلف فهذا ما عندي في القضية ه ( قلت ) حكمه كما رأيت على الأمداد التي كانت رائجة ببلاده الأندلس فلم يعرف غيرها وعلى كل حال فالمد الذي وجد مطابقا لما وزن به يكون صحيحا عنده وهو مد أهل فاس إذ ذاك ولعله لم يقف عليه وقال فقيه فاس ومفتيها أبو العباس أحمد بن قاسم القباب المتوفي سنة 779 في شرحه على قواعد عياض ما نصه الصاع أربعة أمداد