ومسندها الشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الدهلوي في حاشيته على سنن ابن ماجة المسماة إنجاح الحاجة في الحديث النهي عن الكسر بثلاثة شرائط الأول أن تكون سكة الإسلام الثاني أن تكون رائجة والثالث أن لا يكون فيها بأس وضرر على المسلمين فلو أزال سكة الكفار لم يكن مورد للنهي وكذا لو أزال السكة الغير الرائجة أو المزيفة ه ونقله عنه الكنكوهي في التعليق المحمود على سنن أبي داوود وأقره وهذا كما ترى كالصريح في أنه كان للمسلمين في الزمن النبوي سكة مضروبة كانوا يتعاملون بها ولله در صاحبنا العلامة السيد أحمد بن محمد الحسيني الشافعي المصري حيث قال من نهاية الأحكام فيما للنية من الأحكام بعد أن ذكر حديث أبي داوود هذا ونحوه مقتضى هذا أن سكة المسلمين كانت معروفة ومستعملة في زمنه صلى الله عليه وسلم وليس ما يخالفه من الأقوال الدالة على أن سكة المسلمين لم تضرب إلا في عهد عمر أو في عهد من بعده أولى بالقبول منه إلا بمرجح وأين هو ه بلفظه وفي تاريخ مصر الحديث لجرجي زيدان أما النقود التي ضربت في عهد الخلفاء الراشدين فكانت نحاسية وفي غاية البساطة كما جرى في الشكل وليس عليها من الكتابة إلا صورة الشهادة بالحرف الكوفي ولم تضرب النقود الفضية في الإسلام حتى أيام الخليفة عبد الملك ثم صور نقوده وقد انتقده الرحالة الشيخ محمد أمين بن الشيخ حسن الحلواني المدني في رسالته نشر الهذيان من تاريخ جرجي زيدان بقوله لم يثبت في الرواية الصحيحة أن أحدا من الخلفاء الأربعة ضرب سكة أصلا إلا علي بن أبي طالب فإنه ضرب الدراهم على