شبة في أخبار المدينة عن ابن سهل كانت صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا لمخيرق وصى بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ترجمته من الإصابة وقد عقد السيد السمهودي في الوفا بابا لصدقاته صلى الله عليه وسلم فتكلم فيها على أموال مخيرق المذكور نقل فيها عن الواقدي وقف النبي صلى الله عليه وسلم الأعراف وبرقة وميت والدلال وحس والصافية ومشربة أم إبراهيم سنة سبع من الهجرة وروى الواقدي بسنده عن عبد الله بن كعب بن مالك قال قال مخيرق يوم أحد إن أصبت فأموالي لمحمد يضعها حيث أراه الله فهي عامة صدقاته صلى الله عليه وسلم فانظر الوفا وفي الصحيح أن عمر دفع إلى العباس وعلي صدقته صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهي حوائط مخيرق ونخل بني النضير وما أعطاه له الأنصار وأما خيبر وفدك فبقيت بيد عمر كما في حديث عائشة في الصحيح أيضا ولم يدفعها لغيره وهي بيد عثمان إلى أن أقطعها لمروان فبقيت بيد ولده قال القرطبي دفعها إليهما على أن لا ينفرد أحدهما بالآخر بعمل حتى يكون الآخر معه فيه فشق عليهما ذلك وطلبا سهمها بينهما حتى يستقل كل واحد بالنظر فيما يكون في يده فأبى عمر عليهما ذلك وخاف إن فعل ذلك أن يظن ظان أن ذلك قسمة ميراث بينهما وهو موافق لنسبة القسمة بينهما فمنعهما حسما للمادة ه وقال عياض في الإكمال خرج أبو بكر البرقاني في صحيحه قصة نزاعهما قال فغلب علي عليها العباس فكانت بيد علي ثم بيد الحسن ثم بيد الحسين ثم بيد علي بن الحسين ثم بيد الحسن بن الحسن ثم بيد زيد بن الحسن ثم بيد عبد الله بن الحسن ثم تولاها بنو العباس ه وروينا في