الله عنه . وفي حواشي الشمس بن عابدين على الدر المختار نقلا عن الدخيرة من كبار كتب الحنفية قال هشام رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير فقلت أترى بهذا الحديد بأسا قال لا قلت سفيان وتور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس لها شعر وأنها من لباس الرهبان قال فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيها تعلق به صلاح العباد لا يضر فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع ه منه ص 438 ج 1 ، وفي الزرقاني على المختصر لدى قوله ونلتم عن بعضهم نهي النبي صلى الله عليه وسلم العرب عن التشبه بالعجم ولم يأت أنه نهى وافدا عليه من العجم عن زيهم وندبهم إلى زي العرب قال بعضهم ومن هذا المعنى أن ما وافق الجاهلية ولم يرد نهي شرعنا عنه وصلة الناس أرحامهم في المباحات في النيروز والمهرجان وقال مالك لا بأس بلباس البرانس وليست من لباس السلف أبو عمر الأصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت النهي ه منه وجعل الشيخ بناني قولة مالك في البرانس التي ذكر ز محرفة وأن مالكا قال إنها من لباس السلف ولعل الموضوع مختلف ( تنبيه ) = قال الشيخ أبو سالم العياشي في كتابه الحكم بالعدل والإنصاف أن المواق في كتابه سنن المهتدين كسر شوكة من يرى أن كل ما لم يكن في الصدر الأول بدعة وأن كل ما خالف المشهور ضلالة ولم نزل نسمع من شيخنا أبي محمد عبد القادر الفاسي أن المواق قصد تسهيل الأمر على الناس فيما ذكره ابن الحاج في مدخله من التشديد وإدخال كثير مما عملت به الأمة من القرب في حيز البدعة حيث لم يكن في الصدر