الحر والصيف وقال الإمام أبو عبد الله بن فرج مولى ابن الطلاع في كتاب الأقضية اختلف أهل العلم هل سجن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أحدا قط أم لا فذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له سجن ولا سجن أحدا قط وذكر بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن في المدينة في تهمة رواه عبد الرزاق والنسائي في مصنفيهما من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وذكر أبو داوود عنه في مصنفه قال حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من قومي في تهمة بدم وبهز بن حكيم مجهول عند بعض أهل العلم وأدخله البخاري في كتاب الوضوء فدل على أنه معروف وفي غير المصنف عن عبد الرزاق بهذا السند أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ساعة من نهار ثم خلى عنه ووقع في أحكام ابن زياد عن الفقيه أبي صالح أيوب بن سليمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شريكا له في عبد فأوجب عليه استتمام عتقه وقال في الحديث حتى باع غنما كانت له وقال ابن شعبان في كتابه وقد رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حكم بالسجن والضرب واحتج بعض العلماء ممن يرى السجن بقول الله تعالى ( فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي أمسك رجلا لآخر حتى قتله اقتلوا القاتل واصبروا الصابر قال أبو عبيد قوله واصبروا الصابر يعني أحبسوا الذي حبسه الموت حتى يموت ه وفي بدائع السلك للقاضي ابن الأزرق نقلا عن ابن فرحون عن ابن قيم الجوزية إن الحبس الشرعي ليس هو