قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد من رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أمة لاداء ولا غافلة يعني خديعة ولا خبتة وما كان طيب الأصل وكك حرام خبيث بيع المسلم للمسلم قال الترمذي حديث حسن غريب وفي الصحيح هذا ما اشترى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد بيع المسلم من المسلم لأداء ولا خبتة ولا غائلة قال قتادة الغائلة الزنى والسرقة والإباق قال عياض في المشارق وهو مقلوب إذ العداء هو المشتري ولا يبعد أن يكون من باب شرى واشترى وباع وابتاع بمعنى يستعملان جميعا ونحوه للزركشي نقلا عن المطرزي وغيره قال وهو عكس ما ذكره البخاري هنا وزاد الدماميني أو يحمل على تعدد الواقعة فلا معارضة ه وقال ابن زكري الظاهر أن هذا لفظ الوثيقة المكتوبة المشتملة على بيان الثمن والمثمن ه وشرح ابن العربي على ما وقع في الترمذي فقال فيه البداءة باسم المفضول في الشروط إذا كان هو المشتري قال وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وهو ممن لا يجوز عليه نقض عهدة لتعليم الخلق قال ثم ذلك على سبيل الاستحباب لأنه قد يتعاطى صفقات كثيرة بغير عهدة وفيه كتابة الاسم واسم الأب والجد إلا أن يكون مشهورا بصفة تخصه ولذلك قال محمد رسول الله فاستغنى بصفته عن نسبه ونسب العداء بن خالد وعبارة الخزاعي هنا وإذا ثبت هذا كان حجة لمن يرى من الموثقين تقديم الأشرف بائعا كان أو مشتريا ( ز قلت ) سبقه إلى ذلك ابن الفخار ففي ابن التلمساني على الشفا قال ابن العطار في وثائقه من حق كاتب الوثيقة أن يقدم الشريف على المشروف لمزيته بائعا كان أو مبتاعا ورده ابن الفخار