responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نشأة التشيع والشيعة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 40


ثانيا : إن الشورى ، كفكرة مفهوم غائم ، لا يكفي طرحه هكذا ، لامكان وضعه موضع التنفيذ ، ما لم تشرح تفاصيله وموازينه ومقاييس التفضيل عند اختلاف الشورى ، وهل تقوم هذه المقاييس على أساس العدد والكم ، أو على أساس الكيف والخبرة ؟ ؟ إلى غير ذلك مما يحدد للفكرة معالمها ويجعلها صالحة للتطبيق [46] فور وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثالثا : إن الشورى تعبر في الحقيقة عن ممارسة للأمة - بشكل أو آخر - للسلطة عن طريق التشاور وتقرير مصير الحكم ، فهي مسؤولية تتعلق بعدد كبير من الناس هم كل الذين تشملهم الشورى ، وهذا يعني أنها لو كانت حكما شرعيا يجب وضعه موضع التنفيذ عقيب وفاة النبي ( صلى الله عليه وآله ) لكان لا بد من طرحه على أكبر عدد من أولئك الناس لان موقفهم من الشورى ايجابي ، وكل منهم يتحمل قسطا من المسؤولية [47] .
وكل هذه النقاط تبرهن على أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حالة تبنيه لنظام الشورى ، كبديل له بعد وفاته ، يتحتم عليه أن يطرح



[46] بلحاظ ضرورة الوضوح بدرجة كافية لحسم مسألة الرئاسة بعد شغور كرسيها تجنبا للمخاطر المتوقعة في حالة عدم وجود معايير محددة في هذا المجال .
[47] أي كما هو الشأن في كل تكليف شرعي ، إذ يقتضي البيان والتفضيل ، وهذا ما كان عليه دأبه صلوات الله وسلامه عليه ، في كل التكاليف الشرعية ، قال ، تعالى : ( . . . وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم . . . ) النحل / 44 ، فلو كان ، حكما شرعيا إذن ، وواجبا يجب ممارسته ممن عنده الأهلية ، لكان يقتضي البيان .

40

نام کتاب : نشأة التشيع والشيعة نویسنده : السيد محمد باقر الصدر    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست