أنه « صلى الله عليه وآله » لا يوجب قبيحاً ، ولا يأمر بمفسدة . لكنه لما تعلق صورة الأمر بفعل تنفر منه النفوس والطباع ، فقد جوز أن لا يكون ذلك القول أمراً ، فتلاه بتوقفه . وذلك منه « عليه السلام » غاية الحكمة ، ونهاية الاحتياط للدين [1] . وقال العيني : « قول علي رضي الله تعالى عنه : ما أنا بالذي أمحاه ليس بمخالفة لأمر رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، لأنه علم بالقرينة : أن الأمر للإيجاب » [2] . وقال القسطلاني والنووي : « قال العلماء : وهذا الذي فعله علي من باب الأدب المستحب ، لأنه لم يفهم من النبي « صلى الله عليه وآله » تحتّم محو على نفسه ، ولهذا لم ينكر عليه . ولو حتّم محوه لنفسه لم يجز لعلي تركه ولا أقره النبي « صلى الله عليه وآله » على المخالفة » [3] .
[1] المصدر السابق ص 442 و 443 [2] عمدة القاري ج 13 ص 275 . [3] المواهب اللدنية ج 1 ص 128 وشرح النووي على صحيح مسلم ج 12 ص 135 .