يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان ، فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو ؟ وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال ( عليه السلام ) : يصلّي فيهما جميعاً . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 48 ) - إلى طاهر < / فهرس الموضوعات > ( 48 ) - إلى طاهر < فهرس الموضوعات > في حكم متاع يحول عليه الحول : < / فهرس الموضوعات > في حكم متاع يحول عليه الحول : 55 / ] 55 [ - الحلّي : عنه ] مسائل محمّد بن عليّ بن عيسى ، حدّثنا محمّد بن أحمد بن محمّد بن زياد ، وموسى بن محمّد ، ] عن محمّد بن عليّ بن عيسى ( 2 ) [ ، عن طاهر ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) ، أسأله عن الرجل يعطي الرجل مالاً يبيعه به شيئاً بعشرين درهماً ، ثمّ يحول عليه الحول ، فلا يكون عنده شئ ، فيبيعه شيئاً آخر ؟ فأجابني ( عليه السلام ) : ما يبايعه الناس حلال ، وما لم يتبايعوه فرباً . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > ( 49 ) - إلى طاهر بن حاتم بن ماهوية < / فهرس الموضوعات > ( 49 ) - إلى طاهر بن حاتم بن ماهوية < فهرس الموضوعات > في بعض أوصاف اللّه تعالى : < / فهرس الموضوعات > في بعض أوصاف اللّه تعالى : 56 / ] 56 [ - الشيخ الصدوق : أبي ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمهما اللّه ، قالا : حدّثنا محمّد بن يحيى العطّار وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن عليّ الطاحي ، عن طاهر بن حاتم بن ماهويه ، قال :
1 - تهذيب الأحكام : 2 / 225 ح 887 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 ، ح 757 ، عوالي اللئالي : 3 / 55 ح 160 ، وسائل الشيعة : 3 / 505 ح 4298 ، الوافي : 7 / 442 ح 6304 . 2 - عدّه الشيخ والبرقي من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . راجع رجال الطوسي : 422 رقم 12 ، والبرقي : 59 . قال النمازي : موسى بن محمّد بن عليّ بن عيسى ، لم يذكروه ، هو ومحمّد بن أحمد بن زياد رويا مسائل محمّد بن عليّ بن عيسى القمّي إلى الشيخ يعني أبا الحسن موسى الكاظم ( عليه السلام ) ، كما في آخر السرائر ، أو مولانا أبا الحسن عليّاً الهادي ( عليه السلام ) ، كما يظهر من كتب الرجال . مستدركات علم الرجال : 8 / 31 ، رقم 15393 . 3 - مستطرفات السرائر : 69 ح 18 ، وسائل الشيعة : 18 / 163 ح 23393 ، بحار الأنوار : 103 / 113 ح 5 ، و 120 ح 31 .