فقال ( عليه السلام ) : لا تقربه ، فإنّه من الخمر . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 31 ) - إلى الحسين بن محمّد الرازي < / فهرس الموضوعات > ( 31 ) - إلى الحسين بن محمّد الرازي < فهرس الموضوعات > في إنفاذ الوصيّة ما لم تتجاوز الثلث : < / فهرس الموضوعات > في إنفاذ الوصيّة ما لم تتجاوز الثلث : 36 / ] 36 [ - الشيخ الطوسي : عليّ بن الحسين ، عن جعفر بن محمّد بن نوح ، عن الحسين ابن محمّد الرازي ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) الرجل يموت فيوصي بماله كلّه في أبواب البرّ ، وبأكثر من الثلث ، هل يجوز ذلك له ؟ وكيف يصنع الوصيّ ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تجاز وصيّته ما لم يتعدّ الثلث . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 32 ) - إلى الحضرمي < / فهرس الموضوعات > ( 32 ) - إلى الحضرمي < فهرس الموضوعات > في عوذته ( عليه السلام ) لمعالجة حمّى الربع : < / فهرس الموضوعات > في عوذته ( عليه السلام ) لمعالجة حمّى الربع : 37 / ] 37 [ - ابنا بسطام النيسابوريّان : عبد اللّه ، قال : حدّثنا أبو زكريّا يحيى بن أبي بكر ، عن الحضرمي ( 3 ) ، أنّ أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) ، كتب له هذا ، وكان ابنه يحمّ حمّى الربع ، فأمره أن يكتب على يده اليمنى : " بسم اللّه جبرئيل " ، وعلى يده اليسرى : " بسم اللّه ميكائيل " ، وعلى رجله اليمنى : " بسم اللّه إسرافيل " ، وعلى رجله اليسرى : " بسم اللّه لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً " ، وبين كتفيه : " بسم العزيز الجبّار " . قال ( عليه السلام ) : ومن شكّ لم ينفعه . ( 4 )