في تسمية اللّه عزّ وجلّ ، الإقرار بربوبيّته وتوحيده ، وما في الإهلال لغير اللّه من الشرك به ، والتقرّب به إلى غيره ، ليكون ذكر اللّه وتسميته على الذبيحة ، فرقاً بين ما أحلّ اللّه ، وبين ما حرّم اللّه . < فهرس الموضوعات > علّة حرمة سباع الطير والوحش : < / فهرس الموضوعات > علّة حرمة سباع الطير والوحش : وحرّم سباع الطير ، والوحش كلّها ، لأكلها من الجيف ، ولحوم الناس ، والعذرة ، وما أشبه ذلك ، فجعل اللّه عزّ وجلّ دلائل ما أحلّ من الوحش ، والطير ، وما حرّم ، كما قال أبي ( عليه السلام ) : كلّ ذي ناب من السباع ، وذي مخلب من الطير حرام ، وكلّ ما كانت له قانصة ( 1 ) من الطير فحلال . وعلّة أخرى ، يفرّق بين ما أحلّ من الطير ، وما حرّم قوله 7 : كل ما دفّ ، ولا تأكل ما صفّ ، علّة حرمة الأرانب : وحرّم الأرنب ، لأنّها بمنزلة السنّور ، ولها مخاليب كمخاليب السنّور ، وسباع الوحش ، فجرت مجريها مع قذرها في نفسها ، وما يكون منها من الدم ، كما يكون من النساء ، لأنّها مسخ . < فهرس الموضوعات > علّة حرمة الربا : < / فهرس الموضوعات > علّة حرمة الربا : وعلّة تحريم الربا ، إنّما نهى اللّه عنه لما فيه من فساد الأموال ، لأنّ الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين ، كان ثمن الدرهم درهماً ، وثمن الآخر باطلاً ، فبيع الربا وَكْس ( 2 ) على كلّ حال على المشتري وعلى البائع ، فحرّم اللّه تبارك وتعالى الربا لعلّة فساد الأموال ، كما حظر على السفيه أن يدفع ماله إليه ، لما يتخوّف عليه من إفساده ، حتّى يُونِسَ منه رُشده ، فلهذه العلّة حرّم اللّه الربا ، وبيع الدرهم بالدرهمين يداً بيد . وعلّة تحريم الربا بعد البيّنة ، لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرّم ، وهي كبيرة بعد البيان ، وتحريم اللّه تعالى لها ، ولم يكن ذلك منه إلاّ استخفاف بالتحريم للحرام ، والاستخفاف بذلك دخول في الكفر . وعلّة تحريم الربا بالنسية ، لعلّة ذهاب المعروف ، وتلف الأموال ، ورغبة الناس في الربح ،