وكتب عبد اللّه : وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الحبوب ؟ فقال : وما هي ؟ فقال : السمسم ، والأرزّ ، والدخن ( 1 ) ، وكلّ هذا غلّة كالحنطة والشعير . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : في الحبوب كلّها زكاة . وروي أيضاً عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : كلّ ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب . قال : فأخبرني جعلت فداك ; هل على هذا الأرزّ وما أشبهه من الحبوب والحمّص ، والعدس زكاة ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : صدقوا ، الزكاة في كلّ شئ كيل . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم كفّارة الظهار بالحنث : < / فهرس الموضوعات > في حكم كفّارة الظهار بالحنث : 231 / ] 84 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : كتب عبد اللّه بن محمّد ( 3 ) إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّ بعض مواليك يزعم أنّ الرجل إذا تكلّم بالظهار وجبت عليه الكفّارة ، حنث أو لم يحنث ، ويقول : حنثه كلامه بالظهار ، و إنّما جعلت عليه الكفّارة عقوبة لكلامه ، وبعضهم يزعم أنّ الكفّارة لا تلزمه حتّى يحنث في الشئ الذي حلف عليه ، فإن حنث وجبت عليه الكفّارة ، وإلاّ فلا كفّارة عليه . فوقّع ( عليه السلام ) بخطّه : لا تجب الكفّارة حتّى يجب الحنث . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > في حكم ركعتي الفجر في السفر : < / فهرس الموضوعات > في حكم ركعتي الفجر في السفر :
1 - الدَّخن : الجاورس ، لسان العرب : 13 / 149 . 2 - الكافي : 3 / 510 ح 3 ، و 511 ح 4 ، الاستبصار : 2 / 5 ح 11 قطعة منه ، ونحوه تهذيب الأحكام : 4 / 5 ح 11 ، وسائل الشيعة : 9 / 61 ح 11521 . 3 - تقدّمت ترجمته في الحديث السابق . 4 - الكافي : 6 / 157 ح 19 ، تهذيب الأحكام : 8 / 12 ح 38 مضمراً ، الاستبصار : 3 / 259 ح 928 ، وسائل الشيعة : 22 / 312 ح 28674 .