الوقوف عند التحيّر ، وردّ ما جهلوه من ذلك إلى عالمه ومستنبطه ، لأنّ اللّه يقول في محكم كتابه : ( وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِى الأمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ) ( 1 ) يعني آل محمّد ( عليهم السلام ) ، وهم الذين يستنبطون من القرآن ، ويعرفون الحلال والحرام ، وهم الحجّة للّه على خلقه . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 46 ) - إلى عبد اللّه بن محمّد الحضيني الأهوازي < / فهرس الموضوعات > ( 46 ) - إلى عبد اللّه بن محمّد الحضيني الأهوازي < فهرس الموضوعات > في ما تجب فيه الزكاة : < / فهرس الموضوعات > في ما تجب فيه الزكاة : 230 / ] 83 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب عبد اللّه بن محمّد ( 3 ) إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) جعلت فداك ! روي عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أنّه قال : وضع رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الزكاة على تسعة أشياء ، الحنطة والشعير ، والتمر والزبيب ، والذهب والفضّة ، والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عمّا سوى ذلك . فقال له القائل : عندنا شئ كثير يكون أضعاف ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : وما هو ؟ فقال له : الأرزّ . فقال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : أقول لك : إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وضع الزكاة ( 4 ) على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك ، وتقول : عندنا أرزّ وعندنا ذرّة ، وقد كانت الذرّة على عهد رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . فوقّع ( عليه السلام ) : كذلك هو ، والزكاة على كلّ ما كيل بالصاع .
1 - النساء : 4 / 83 . 2 - تفسير العيّاشي : 1 / 260 ح 206 ، بحار الأنوار : 23 / 295 ح 36 ، وسائل الشيعة : 27 / 171 ح 33519 ، تفسير البرهان : 1 / 397 ح 3 . 3 - صرّح المحقّق التستري : بأنّ المراد من " عبد اللّه " هو " عبد اللّه بن محمّد الحضيني الأهوازي " ، وبأبي الحسن هو الرضا ( عليه السلام ) ، قاموس الرجال : 6 / 581 رقم 4496 . 4 - في الاستبصار : الصدقة .