فكتب ( عليه السلام ) : أنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وقّت المواقيت لأهلها ، ولمن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علّة ، فلا يجاوز الميقات إلاّ من علّة . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 43 ) - إلى العبّاس بن جعفر بن محمّد بن الأشعث < / فهرس الموضوعات > ( 43 ) - إلى العبّاس بن جعفر بن محمّد بن الأشعث < فهرس الموضوعات > في إحراق كتب الحسن الوشّاء ، و إخباره ( عليه السلام ) عمّا في الضمير : < / فهرس الموضوعات > في إحراق كتب الحسن الوشّاء ، و إخباره ( عليه السلام ) عمّا في الضمير : 223 / ] 76 [ - الشيخ الصدوق : حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، قال : حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، قال : سألني العبّاس بن جعفر بن محمّد بن الأشعث ، أن أسأل الرضا ( عليه السلام ) أن يحرق كتبه إذا قرأها ، مخافة أن تقع في يد غيره ؟ قال الوشّاء : فابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب قبل أن أسأله أن يحرق كتبه ، فيه : أعلم صاحبك ، أنّي إذا قرأت كتبه إليّ حرّقتها . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 44 ) - إلى عبد العزيز بن المهتدي < / فهرس الموضوعات > ( 44 ) - إلى عبد العزيز بن المهتدي < فهرس الموضوعات > في حكم الخمر إذا صار خلاًّ : < / فهرس الموضوعات > في حكم الخمر إذا صار خلاًّ : 224 / ] 77 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن عبد العزيز بن المهتدي ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : جعلت فداك ! العصير يصير خمراً ، فيصبّ عليه الخلّ وشئ يغيّره حتّى يصير خلاًّ ؟ قال ( عليه السلام ) : لا بأس به . ( 3 )