كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، جعلت فداك ! المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كلّ عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن ، فربّما زهد ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً وأنّه لم يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد برئت منها ، فيقول له المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أ يصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق ؟ فيجب عليه الثمن ؟ فكتب ( عليه السلام ) : عليه الثمن . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > في حكم الدراهم المغشوشة والناقصة : < / فهرس الموضوعات > في حكم الدراهم المغشوشة والناقصة : 178 / ] 31 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول جعلت فداك ! في الدراهم التي أعلم أنّها لا تجوز بين المسلمين إلاّ بوضيعة تصير إليّ من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به ، و إنّما أخذته على أنّه جيّد ، أيجوز لي أن آخذه ، وأخرجه من يدي إليه على حدّ ما صار إليّ من قبلهم ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ ذلك . وكتبت إليه : جعلت فداك ، هل يجوز إن وصلت إليّ ردّه على صاحبه من غير معرفته به ، أو إبداله منه ، وهو لا يدري أنّي أُبدّله منه وأردّه عليه ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم العمل بالوصيّة وتفويض الموصيّ لها إلى رأي الوصيّ : < / فهرس الموضوعات > في حكم العمل بالوصيّة وتفويض الموصيّ لها إلى رأي الوصيّ : 179 / ] 32 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ،
1 - تهذيب الأحكام : 7 / 66 ح 285 ، وسائل الشيعة : 18 / 111 ح 23262 . 2 - تهذيب الأحكام : 7 / 116 ح 506 ، وسائل الشيعة : 18 / 187 ح 23455 .