< فهرس الموضوعات > ( 5 ) - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني < / فهرس الموضوعات > ( 5 ) - إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني < فهرس الموضوعات > في حكم إخراج الخمس بعد المؤونة : < / فهرس الموضوعات > في حكم إخراج الخمس بعد المؤونة : 154 / ] 7 [ - الشيخ الصدوق : في توقيعات الرضا ( عليه السلام ) إلى إبراهيم بن محمّد الهمداني : إنّ الخمس بعد المؤونة . ( 1 ) 155 / ] 8 [ - الكليني : سهل ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنّه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك ، فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله . فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و ] بعد [ خراج السلطان . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه : < / فهرس الموضوعات > في حكم الصلاة في ثوب عليه وبر ما لا يؤكل لحمه : 156 / ] 9 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عمر بن عليّ بن عمر بن يزيد ، عن إبراهيم بن محمّد الهمداني ، قال : كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ، ولا ضرورة ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز الصلاة فيه . ( 3 ) < فهرس الموضوعات > في حكم جواز الوصيّة بالكتابة : < / فهرس الموضوعات > في حكم جواز الوصيّة بالكتابة :