responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 116


فتأمّلت الخواتيم فوجدتها صحاحاً ، ففككت من وسطها واحداً ، فوجدت تحتها : ما يقول العالم ( عليه السلام ) في رجل قال : نذرت للّه عزّ وجلّ لأعتقنّ كلّ مملوك كان في ملكي قديماً ، وكان له جماعة من المماليك ؟
تحته الجواب من موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) : من كان في ملكه قبل ستّة أشهر ، والدليل على صحّة ذلك قوله تعالى : ( حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ) ( 1 ) ، ( وكان بين العرجون القديم والعرجون الجديد في النخلة ) ستّة أشهر .
وفككت الآخر ، فوجدت فيه : ما يقول العالم ( عليه السلام ) في رجل قال : واللّه ! أتصدّق بمال كثير بما يتصدّق ؟ .
تحته الجواب بخطّه ( عليه السلام ) : إن كان الذي حلف بهذا اليمين من أرباب الدنانير تصدّق بأربعة وثمانين ديناراً ، و إن كان من أرباب الدراهم تصدّق بأربعة وثمانين درهماً ، و إن كان من أرباب الغنم فيتصدّق بأربعة وثمانين غنماً ، و إن كان من أرباب البعير فبأربعة وثمانين بعيراً ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ( لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَة وَيَوْمَ حُنَيْن : ) ( 2 ) ، فعددت مواطن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قبل نزول الآية ، فكانت أربعة وثمانين موطناً .
وكسرت الأخرى فوجدت تحته : ما يقول العالم ( عليه السلام ) في رجل نبش قبراً وقطع رأس الميّت وأخذ كفنه ؟
الجواب تحته بخطّه ( عليه السلام ) : تقطع يده لأخذ الكفن من وراء الحرز ، ويؤخذ منه مائة دينار لقطع رأس الميّت ، لأنّا جعلناه بمنزلة الجنين في بطن أُمّه من قبل نفخ الروح فيه ، فجعلنا في النطفة عشرين ديناراً ، وفي العلقة عشرين ديناراً ، وفي المضغة عشرين ديناراً ، وفي اللحم عشرين ديناراً ، وفي تمام الخلق عشرين ديناراً ، فلو نفخ فيه الروح لألزمناه ألف دينار على أن لا يأخذ ورثة الميّت منها شيئاً ، بل يتصدّق بها عنه ، أو يحجّ ، أو يغزى بها ، لأنّها أصابته


1 - يس : 36 / 39 . 2 - التوبة : 9 / 25 .

116

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست