< فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى رجل آخر < / فهرس الموضوعات > ( 8 ) - إلى رجل آخر < فهرس الموضوعات > في حكم نكاح رجل أخت زوجتها قبل انقضاء عدّتها : < / فهرس الموضوعات > في حكم نكاح رجل أخت زوجتها قبل انقضاء عدّتها : 139 / ] 14 [ - أحمد بن عيسى الأشعري القمّي : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن العالم ( عليه السلام ) : ] الرجل [ ( 1 ) يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى ، فينقضي الأجل بينهما ، هل ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يحلّ له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّتها . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى بعض شيعته ( عليه السلام ) بنيسابور : < / فهرس الموضوعات > ( 9 ) - إلى بعض شيعته ( عليه السلام ) بنيسابور : < فهرس الموضوعات > في علمه ( عليه السلام ) بالآجال و إخباره عن الغائب في جوابه عن سبعين مسألة : < / فهرس الموضوعات > في علمه ( عليه السلام ) بالآجال و إخباره عن الغائب في جوابه عن سبعين مسألة : 140 / ] 15 [ - ابن حمزة الطوسي : عن عثمان بن سعيد ، عن أبي عليّ بن راشد ، قال : اجتمعت العصابة بنيسابور في أيّام أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، فتذاكروا ما هم فيه من الانتظار للفرج ، وقالوا : نحن نحمل في كلّ سنة إلى مولانا ما يجب علينا ، وقد كثرت الكاذبة ، ومن يدّعي هذا الأمر ، فينبغي لنا أن نختار رجلاً ثقة نبعثه إلى الإمام ، ليتعرّف لنا الأمر . فاختاروا رجلاً يعرف بأبي جعفر محمّد بن إبراهيم النيسابوريّ ، ودفعوا إليه ما وجب عليهم في السنة من مال وثياب ، وكانت الدنانير ثلاثين ألف دينار ، والدراهم خمسين ألف درهم ، والثياب ألفي شقّة ، وأثواب مقاربات ومرتفعات . وجاءت عجوز ( 3 ) من عجائز الشيعة الفاضلات اسمها ( شطيطة ) ، ومعها درهم صحيح فيه
1 - ما بين المعقوفتين عن الوسائل والمستدرك . 2 - النوادر : 125 ح 318 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 295 ح 1404 وفيه : روى القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليّ بن أبي حمزة ، قال : قرأت . . . ، تهذيب الأحكام : 7 / 287 ح 1209 بإسناده عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، ونحوه الاستبصار : 3 / 170 ح 622 ، بحار الأنوار : 104 / 27 ح 12 ، وسائل الشيعة : 20 / 780 ، ح 26143 ، مستدرك الوسائل : 14 / 406 ح 17111 . 3 - العَجوز : المرأة المسنّة . قال ابن السكّيت : ولا يؤنّث بالهاء ، وقال ابن الأنباريّ : ويقال أيضاً : " عجوزة " بالهاء لتحقيق التأنيث . المصباح المنير : 394 .