responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 331


379 / ] 63 [ - الكليني : غير واحد من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتبت إليه : أسأله عن رجل عليه مهر امرأته لا تطلبه منه ، إمّا لرفق بزوجها ، وإمّا حياء ، فمكث بذلك على الرجل عمره وعمرها ، يجب عليه زكاة ذلك المهر ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجب عليه الزكاة إلاّ في ماله . ( 1 ) في صلاة المستحاضة وصومها ، وأمر النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نساءه في الاستحاضة :
380 / ] 64 [ - الكليني : أبو عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن عليّ بن مهزيار ، قال :
كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها ، أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت ، فصلّت ، وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ( 2 ) ، ولا تقضي صلاتها ، إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر فاطمة


1 - الكافي : 3 / 521 ح 11 ، وسائل الشيعة : 9 / 104 ح 11634 ، الوافي : 10 / 119 ح 9269 . 2 - قال المجلسي ( رحمه الله ) : قوله ( عليه السلام ) تقضي صومها ، أنّ المشهور بين الأصحاب أنّ المستحاضة إذا أخلّت بالأغسال تقضي صومها ، واستدلّوا بهذا الخبر . وفيه إشكال ، لاشتماله على عدم قضاء الصلاة ، ولم يقل به أحد ، ومخالف لسائر الأخبار ، وقد وجّه بوجوه . . . ، الثالث : ما ذكره شيخ المحقّقين قدّس اللّه روحه في المنتقى حيث قال : . . . إنّ الجواب الواقع في الحديث غير متعلّق بالسؤال المذكور فيه ، والانتقال إلى ذلك من وجهين . . . ، ثانيهما : إنّ هذه العبارة بعينها مضت في حديث من أخبار الحيض في كتاب الطهارة مراداً بها قضاء الحائض للصوم دون الصلاة إلى أن قال : ولا يخفى أنّ للعبارة بذلك الحكم مناسبة ظاهرة تشهد بها السليقة ، لكثرة وقوع الحيض وتكرّر الرجوع إليه في حكمه . . . . وليس بالمستبعد أن يبلغ الوهم إلى موضع الجواب مع غير سؤاله ، فإنّ من شأن الكتابة في الغالب : أن تجمع الأسئلة المتعدّدة ، فإذا لم ينعم الناقل نظره فيها يقع له نحو هذا الوهم ، إنتهى كلامه . وقال سبطه الجليل بعد إيراد هذا الكلام : خطر لي احتمال ، لعلّه قريب لمن تأملّه بنظر صائب ، وهو أنّه لمّا كان السؤال مكاتبة وقع تحت قول السائل " فصلّت " تقضي صومها ولاء أي متوالياً ، والقول بالتوالي ولو على وجه الاستحباب موجود ، ودليله كذلك ، فهذا من جملته ، وذلك هو متعارف في التوقيع من الكتابة تحت كلّ مسألة ما يكون جواباً لها حتّى إنّه قد يكتفي بنحو - لا - و - نعم - بين السطور . . . . ثمّ ذكر وجوهاً أُخر عن المحقّقين لا يسعها ذكرها هنا . راجع مرآة العقول 16 / 340 .

331

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست