كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ( 1 ) 293 / ] 146 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه كان لي على رجل دراهم ، وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شئ لي عليه ، الأولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لك الدراهم الأولى . ( 2 ) في حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة : 294 / ] 147 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟ قال : فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله . ( 3 )