responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 265


كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنّ لي على رجل ثلاثة آلاف درهم ، وكانت تلك الدراهم تنفق بين الناس تلك الأيّام ، وليست تنفق اليوم ، فلي عليه تلك الدراهم بأعيانها ، أو ما ينفق اليوم بين الناس ؟
قال : فكتب ( عليه السلام ) إليّ : لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس ، كما أعطيته ما ينفق بين الناس . ( 1 ) 293 / ] 146 [ - الشيخ الطوسي : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، قال :
كتبت إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنّه كان لي على رجل دراهم ، وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم ، وجاءت دراهم أغلى من تلك الدراهم الأولى ، ولها اليوم وضيعة ، فأيّ شئ لي عليه ، الأولى التي أسقطها السلطان ، أو الدراهم التي أجازها السلطان ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لك الدراهم الأولى . ( 2 ) في حكم بيع الأرض قبل انتهاء مدّة الإجارة :
294 / ] 147 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن أحمد ، عن يونس ، قال :
كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) ، أسأله عن رجل تقبّل من رجل أرضاً أو غير ذلك سنين مسمّاة ، ثمّ إنّ المقبّل أراد بيع أرضه التي قبّلها قبل انقضاء السنين المسمّاة ، هل للمتقبّل أن يمنعه من البيع قبل انقضاء أجله الذي تقبّلها منه إليه ، وما يلزم المتقبّل له ؟
قال : فكتب ( عليه السلام ) : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أنّ للمتقبّل من السنين ماله . ( 3 )


1 - الكافي : 5 / 252 ح 1 ، الاستبصار : 3 / 100 ح 345 ، تهذيب الأحكام : 7 / 116 ح 505 ، وسائل الشيعة : 18 / 206 ح 23503 . 2 - الاستبصار : 3 / 99 ح 343 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 118 ح 503 ، تهذيب الأحكام : 7 / 117 ح 507 ، وسائل الشيعة : 18 / 206 ح 23504 . 3 - الكافي : 5 / 270 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 7 / 208 ح 914 ، وسائل الشيعة : 19 / 135 ح 24309 .

265

نام کتاب : موسوعة مكاتيب الأئمة نویسنده : الشيخ عبد الله الصالحي النجف آبادي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست