< فهرس الموضوعات > في أكل السمك إذا اختلف طرفاه ولا يكون له قشور : < / فهرس الموضوعات > في أكل السمك إذا اختلف طرفاه ولا يكون له قشور : 295 / ] 148 [ - الكليني : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس ، قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : السمك لا يكون له قشر ، أ يؤكل ؟ فقال ( عليه السلام ) : إنّ من السمك ما يكون له زعارة ( 1 ) فيحتك بكلّ شئ فتذهب قشوره ، ولكن إذا اختلف طرفاه ، يعني ذنبه ورأسه ، فكله . ( 2 ) < فهرس الموضوعات > في بيان حدود العقيق التي يجوز الإحرام منها : < / فهرس الموضوعات > في بيان حدود العقيق التي يجوز الإحرام منها : 296 / ] 149 [ - الكليني : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن ، قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أنّ ا نحرم من طريق البصرة ، ولسنا نعرف حدّ عرض العقيق ؟ فكتب ( عليه السلام ) : أحرم من وجرة ( 3 ) . ( 4 ) < فهرس الموضوعات > في حكم دفن الولد المسلم الذي مات في بطن أمّه المشركة : < / فهرس الموضوعات > في حكم دفن الولد المسلم الذي مات في بطن أمّه المشركة : 297 / ] 150 [ - الشيخ الطوسي : عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية اليهودية أو النصرانية ، فيواقعها فتحمل ، ثمّ
1 - الزعر في شعر الرأس وفي ريش الطائر : قلّة ورقّة وتفرّق ، وذلك إذا ذهبت أُصول الشعر وبقي شكيره . راجع لسان العرب ، " زعر " . 2 - الكافي : 6 / 221 ح 13 ، تهذيب الأحكام : 9 / 4 ح 7 ، وسائل الشيعة : 24 / 138 ح 30179 . 3 - وَجرة : موضع بين مكّة والبصرة ، بينها وبين مكّة نحو ستّين ميلاً ، منها يحرم أكثر الحاجّ . راجع معجم البلدان : 5 / 362 . 4 - الكافي : 4 / 320 ح 8 ، وسائل الشيعة : 11 / 312 ح 14889 .