يخرج عن تلك الروايات ، إلاّ الرواية الثالثة الّتي لم يذكر لهم فيها رأياً ولم يعلّق عليها هو بشيء ، لكنّ شارح كتابه لم تفته المشاركة في الحلبة ، فحشرها مع سابقها ولاحقها فعلّق عليها بقوله : بتقدير استفهام انكار . . ثالثاً : ذكر اختلاف العلماء في معنى الحديث ، فذكر أربعة آراء كلّها تدور في فلك التبرير : أوّلها : إنّ الأوامر إذا اقترنت بقرينة تخرجها من الوجوب إلى الندب والإباحة ، فلعلّه ظهر من قرائن قوله ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) لبعضهم ما فهموا منه أنّه لم يكن عزمة ، وبعضهم لم يفهم ذلك فقال : استفهموه ، فلمّا اختلفوا كفّ عنه إذ لم يكن عزمة ، ولما رأوه من صواب رأي عمر . وهؤلاء قالوا عن امتناع عمر إمّا اشفاقاً عليه ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) ، وإمّا خشي أن يكتب أموراً يعجزون عنها فيحسون بالحرج في المخالفة ، فرأى الأرفق بالأمة سعة الاجتهاد الخ . ثانيها : أنّ عمر خشي تطرق المنافقين إلى أن يقولوا فيما كتب في ذلك الكتاب في الخلوة ( ؟ ) وأن يتقولوا الأقاويل كادعاء الرافضة الوصية وغير ذلك . ثالثها : انّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) إنّما قال لهم ذلك عن طريق المشورة والاختبار ليراهم هل يتفقون أم يختلفون ، فلمّا اختلفوا تركه . رابعها : انّ النبيّ ( صلّى الله عليه وآله وسلّم ) كان مجيباً لما طُلب منه ولم يكن ذلك منه ابتداء ، فأجاب رغبة الطالب ، وكره غيره ذلك للعلل الّتي ذكرها في الرأيين الأوّل والثاني . وفي كلّ هذه الآراء مواقع للنظر نذكر بعضها :