صاحبكم بعدي أبو محمّد ابني ، وعنده ما تحتاجون إليه ، يقدّم اللّه ما يشاء ، ويؤخّر ما يشاء . . . [1] . 14 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أبو إسحاق بن عبد اللّه العلويّ العريضيّ قال : وحك في صدري ما الأيّام التي تصام ؟ فقصدت مولانا أبا الحسن عليّ ابن محمّد ( عليهما السلام ) وهو بصربا ولم أبد ذلك لأحد من خلق اللّه ، فدخلت عليه ، فلمّا بصر بي قال ( عليه السلام ) : يا أبا إسحاق ! جئت تسألني عن الأيّام التي يصام فيهنّ ، وهي أربعة ، . . . [2] . ( ) 15 - الحسين بن عبد الوهّاب ( رحمه الله ) : عن الحسن بن إسماعيل شيخ من أهل النهرين قال : خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) بشيء كان معنا ، وكان بعض أهل القرية قد حملنا رسالة ورفع إلينا ما أوصلناه وقال : تقرؤونه منّي السلام ، وتسألونه عن بيض الطائر الفلاني من طيور الآجام ، هل يجوز أكلها أم لا ؟ فسلّمنا ما كان معنا إلى جارية ، وأتاه رسول السلطان ، فنهض ليركب وخرجنا من عنده ولم نسأله عن شيء . فلمّا صرنا في الشارع لحقنا ( عليه السلام ) وقال لرفيقي بالنبطيّة : اقرأ منّي السلام وقل له : بيض الطائر الفلاني لا يأكله ، فإنّه من المسوخ [3] .
[1] الغيبة : 121 ، س 5 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 888 . [2] تهذيب الأحكام : 4 / 305 ، ح 922 . يأتي الحديث بتمامه في ج 2 ، رقم 641 . [3] عيون المعجزات : 135 ، س 2 . عنه مدينة المعاجز : 7 / 459 ، ح 2464 ، والبحار : 50 / 185 ، ح 63 ، وإثبات الهداة : 3 / 383 ، ح 66 . إثبات الوصيّة : 238 ، س 23 . قطعة منه في : ( تكلّمه عليه السلام باللغة النبطيّة ) و ( جاريته عليه السلام ) و ( أحواله عليه السلام مع خليفة زمانه ) و ( حكم أكل بيض بعض طيور الآجام ) و ( حكم أكل الممسوخ ) .