المزعومتين ، وليس فيه لعن المنافقين ! قال النووي في المجموع : 3 / 493 : ( والسنة أن يقول : اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت ، وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت ، إنك تقضي ولا يقضى عليك ، إنه لا يذل من واليت ، تباركت وتعاليت . لما روى الحسن بن علي رضي الله عنه قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وآله هؤلاء الكلمات في الوتر ) . أما مذهب أهل البيت فقد أثبت سنة القنوت النبوية في كل صلاة . قال المحقق الحلي في المعتبر : 2 / 238 : ( اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً مرةً ، وهو مذهب علمائنا كافة ، وقال الشافعي : يستحب في الصبح خاصة بعد الركوع ، ولو نسيه سجد للسهو لأنه سنة كالتشهد الأول ، وفي سائر الصلاة إن نزلت نازلة قولاً واحداً ، وإن لم تنزل فعلى قولين . وبقوله قال أكثر الصحابة ، ومن الفقهاء مالك قال : وفي الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير . وقال أبو حنيفة : ليس القنوت بمسنون بل هو مكروه إلا في الوتر خاصة فإنه مسنون . وقال أحمد : إن قنت في الصبح فلا بأس ، وقال : يقنت أمراء الجيوش . لنا : أن القنوت دعاء فيكون مأموراً به لقوله تعالى : أدعوني أستجب لكم ، وقوله : وقوموا لله قانتين ، ولأن الدعاء أفضل العبادات فلا يكون منافياً للصلاة ، وما رواه أحمد بن حنبل عن الفضل بن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الصلاة مثنى مثنى إلى آخر ما تقدم . . . ومن طريق أهل