responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 178


وسهم ذوي القربى فأبى عليها [1] .
واستعرض جملة من ذلك ابن قدامة في المغني قال : روي عن الحسن وقتادة في سهم ذي القربى كانت طعمة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في حياته فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله ، وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسّما الخمس على ثلاثة أسهم ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنفية وهو قول أصحاب الرأي قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة اليتامى والمساكين وابن السبيل وأسقطوا سهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بموته وسهم قرابته أيضاً ، وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال ، قال ابن القاسم وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال : يعطي الامام أقرباء رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على ما يرى . وقال الثوري والحسن : يضعه الامام حيث أراه الله عزّ و جلّ ، ولنا قول الله تعالى ( واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ لله خمسه وللرسول ولذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) إلى أن قال : فلا يُترك ظاهر النص وقول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وفعله من اجل قول أبي العالية ، وما قاله أبو حنيفة فمخالف لظاهر الآية فانّ الله تعالى سمّى لرسوله ولقرابته شيئاً وجعل لهما في الخمس حقاً كما سمى للثلاثة أصناف الباقية فمن خالف ذلك فقد خالف نص الكتاب ، وأما حمل أبي بكر وعمر على سهم ذي القربى في سبيل



[1] شرح النهج لابن أبي الحديد 16 : 230 - 231 .

178

نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست