responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 160


كون الأنفال له ومعنى كون الأرض كلها له ملكية التصرف وولاية التصرف فيها ، وهذه الملكية في حين أنها ليست على حذو الملكية الفردية الخاصة بل بمعنى ولايته على الأرض وتدبير أمورها ، هي ملكية أيضاً بالمعنى الاصطلاحي كذلك ، إذ لا معنى للملك الا السلطنة على التصرفات ، فيتبيّن من ذلك انّ الملكية للفيء والأنفال والأرض ليست ملكية مالية محضة بل هي علاوة على ذلك ولاية تصرف وتدبير وحيث أن الصديقة ( عليها السلام ) ممن له الحق في الأنفال والفيء فهي ذات ولاية في الأمور العامة وملكية تصرف وتدبير فيها ، وان لم تكن ولايتها مستقلة كالإمامة ومن ثم فسر الإمام الكاظم ( عليه السلام ) حقّ الصديقة في فدك والذي ورثه هو ( عليه السلام ) عن جدته الصديقة ( عليها السلام ) فسره بالولاية العامة على بلاد المسلمين ، لا كما يقال من معنى الرواية بأنه ( عليه السلام ) كنّى عن حقّه في الإمامة والولاية بحق الصديقة في خصوص فدك ، بل الأصل في تعبيره ( عليه السلام ) أن حق فدك استحقته ( عليها السلام ) باستحقاقها في الأنفال والفيء الذي هو الولاية في الأمور العامّة لا أنه يستلزمه وتفصح آية الفيء عن ذلك حيث تعلل اختصاص ذوي القربى بالفيء والأنفال بأنه موجب للعدالة المالية والاقتصادية بين المسلمين . ومن البيّن أن تلك العدالة لا تتحقق إلا لمن يملك زمام الأمور العامة ، فهذا الاختصاص في حين أنه ملكية بتمام ما للملكية من معنى فهو أيضاً ولاية للأمور العامة لما تقدم من أن الملكية ليست إلا السلطنة على التصرفات . نظير هذه الرواية ما

160

نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست