responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 152


تأملات جديدة في محاججات فدك بل انّما نسبه أبو بكر إلى الرسول ( صلى الله عليه وآله ) من القول ما تركناه صدقة حجة على أبي بكر تخصمه من جهتين :
الأولى : هب أن الخمس والفيء والأنفال الخاص برسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - كما يقر بذلك أبو بكر وليس هو للمسلمين - هو صدقة قد تصدق بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في سبيل الله ، الا أن الكلام في من تكون له النظارة والاشراف على تلك الصدقة المسبلة فانّ الذي يخلف المتصدق في الصدقات المسبلة والصدقات الجارية هو وارث المتصدق لا الأجنبي ، فأحق من يقوم مقام رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ويكون ناظراً في صدقاته الجارية هو وارثه ، وهي الصديقة الطاهرة ( عليها السلام ) ، ومن ثم هي التي يكون لها الولاية العامة على هذه الأموال فيعود ما رواه خاصماً له داحضاً لدعواه .
الثانية : أن أبا بكر بوضع يده على الخمس مبرراً ذلك بأنه لولي الأمر ولاية عامة اقرار منه بأن جعل الخمس لذوي القربى منه تعالى مقرونين بالرسول هو جعل للولاية العامة لهم ولولاية الامر .
هذا وقد أشار إلى ذلك - أي أن مقتضى اختصاص الخمس بذوي القربى هو ولاية عامة - الفقيه الامام السيد الخميني رحمه الله تعالى بقوله : الخمس أحد الموارد الضخمة التي تصب في بيت المال ويشكّل أحد مصادر الميزانية وبحسب مذهبنا يؤخذ الخمس

152

نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست