نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 151
يعطينا كله " [1] . ولأجل ذلك تشدد أبو بكر وعمر في منع الخمس عنهم . وفي تفسير الطبري عن قتادة أنه سأل عن سهم ذي القربى فقال : كان طعمة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله صدقة عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) [2] . وفي سنن البيهقي أيضاً عن أبي الطفيل قال : جاءت فاطمة ( عليها السلام ) إلى أبي بكر قالت : ما بال الخمس ، قال : اني سمعت رسول الله يقول إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذي يلي بعده ، فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين [3] . وفي مسند أحمد وسنن البيهقي كان أبو بكر يقسّم الخمس نحو قسم رسول الله غير أنه لم يكن يعطي قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما كان النبي يعطيه منه [4] . وهذا كما ترى اقرار من أبي بكر بكون جعل الخمس لذوي القربى هو من شؤون ولاية أهل البيت العامّة وبالتالي من شؤون ولاية الزهراء ( عليها السلام ) في الأمور العامّة وان لم تكن اماماً .
[1] سنن البيهقي 6 : 344 ورواه الشافعي في مسنده في كتاب قسمة الفيء : 187 . [2] تفسير الطبري 10 : 6 . [3] سنن البيهقي 6 : 303 ، ورواه الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : 341 وقال : ورواه أحمد ورجاله صحيح ، وفي صحيح أبي داود 3 : 145 باب أن أبا بكر لم يكن يعطي قربى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من الخمس ما فرض الله لهم . [4] مسند أحمد 4 : 83 وسنن البيهقي 6 : 342 .
151
نام کتاب : مقامات فاطمة الزهراء ( ع ) في الكتاب والسنة نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 151