responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مدخل إلى دراسة نص الغدير نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 22


أقل عدد تنعقد به البيعة :
ويتسامح الكثير من فقهاء السنة ومتكلميهم في العدد الذي تنعقد ببيعتهم الإمامة ، فمنهم من يحدد الحد الأدنى منه بالأربعين ، ومنهم بالخمسة ، ومنهم من يكتفي بالثلاثة ، ومنهم من يكتفي بالاثنين ، ومنهم من يكتفي ببيعة رجل واحد في انعقاد الإمامة ، وإليك طرفا من كلماتهم :
5 - رأي صاحب المواقف ( الإيجي ) :
يقول القاضي عبد الرحمن الإيجي الشافعي المتوفى ( 756 هجري ) في المواقف : وتثبت الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد ، خلافا للشيعة . ثم قال : إذا ثبت حصول الإمامة بالاختيار والبيعة فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع ، إذ لم يقم دليل من العقل أو السمع ، بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف [1] .
6 - رأي الماوردي أيضا :
وقال أبو الحسن علي بن محمد الماوردي المتوفى ( 450 هجري ) في الأحكام السلطانية :
اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب شتى . فقالت طائفة لا تنعقد إلا بجمهور أهل العقد والحل من كل بلد ، ليكون الرضاء به عاما والتسليم لإمامته إجماعا . . . وقالت طائفة أخرى أقل من تنعقد به منهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة ، استدلالا بأمرين :
أحدهما : إن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها . . .



[1] المواقف : ص 399 - 400 المقصد الثالث فيما يثبت به الإمامة .

22

نام کتاب : مدخل إلى دراسة نص الغدير نویسنده : الشيخ محمد مهدي الآصفي    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست