responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 99


الجواب :
أولاً : إننا إذا شككنا في تحقق الموت بمجرد موت الدماغ ، فالعقلاء يحتمون الحكم بلزوم استمرار التعامل معه على أساس أنه حي حتى يثبت موته .
ثانياً : إن ما تترتب عليه الآثار الشرعية هو الموت التام المستغرق . أما الموت الدماغي فلا يكفي لترتب تلك الآثار ، ولأجل ذلك لا يجوز أن نبدأ بتشريح جثة الميت بمجرد موت دماغه ، وكذا لا يجوز قطع أي من أعضائه ، كيده مثلاً ، أو أن تقلع عينه ، حتى لو أوصى بها لغيره - لو صحت الوصية - ولا أن تقسم تركته ، ولا تبدأ عدة زوجته . ولعل ذلك يرجع إلى استصحاب بقاء الحياة الذي أشرنا إليه ، أو إلى أن الموت الذي تترتب عليه الآثار هو هذا الموت الذي يعرفه الناس ، أما موت الدماغ فلا يسمونه موتاً .
ثالثاً : هناك حالات ميؤوس منها ، مثل حالة العمى ، ثم نجد أن الله عز وجل يعيد للأعمى بصره بدعاء ، أو بكرامة للإمام [ عليه السلام ] ، وقد يشفى مريض السرطان بابتهال وتهجد . فلماذا لا يعيد الله الدماغ إلى الحياة بدعاء أيضاً ؟ !
ولو جاز التعامل مع الميت دماغياً معاملة الميت ، فلماذا لا يتعامل مع المشلول والأعمى بنفس هذا المنطق أيضاً فتقلع عين الأعمى ، وتقطع أعضاء المشلول ؟ ! . . وكل جارحة تعطلت في الإنسان لماذا لا تقتلع ، وتستعمل . . لصالح إنسان آخر ؟ ! . .

99

نام کتاب : مختصر مفيد نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست